يوسف بن الأحمد بن عثمان ( الفقيه يوسف )
16
تفسير الثمرات اليانعه والاحكام الواضحه القاطعه
وقيل : أراد القلائد من شجر الحرم لا تستحلوه ، وهذا مروي عن عطاء . وقيل : أراد المقلدين دوابهم من الناس لتأمن ، عن قتادة ، والأول الذي صححه الحاكم . والتقليد هو : أن يقلد نعلا أو نعلين « 1 » ، أو نحو ذلك ، ولا خلاف في استحباب تقليد الإبل ، والبقر ، وأما تقليد الغنم فعند الأئمة ، والشافعي أنها تقلد لحديث عائشة ( أنه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم أهدى إلى البيت مرة غنما مقلدة ) وقال أبو حنيفة ، ومالك : إن الغنم لا تقلد ، حكى كلام مالك في النهاية . قال الإمام يحيى : يستحب تقليد الغنم بما يخف عليها كالودع ، قال في النهاية : واستحبوا توجيه الهدي إلى القبلة حين يقلد . وأما قوله تعالى : وَلَا آمِّينَ الْبَيْتَ الْحَرامَ يَبْتَغُونَ فاختلف ما أراد بذلك ، فقيل : أراد قصد البيت من المسلمين ، وذلك ظاهر ، وقيل : من الكفار ، واختلف فقيل : هي محكمة ، لأنه لا نسخ في هذه السورة ، وقيل : هذه الآية منسوخة بقوله تعالى : فَلا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرامَ بَعْدَ عامِهِمْ هذا [ التوبة : 28 ] وقوله تعالى : يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنْ رَبِّهِمْ وَرِضْواناً قيل : أراد في الآخرة ، فدل ذلك على لزوم النية ، وقيل : فضلا في الدنيا بالتجارة والإجارة فتدل على جواز ذلك في سفر الحج ، وأنه يؤجر نفسه . الحكم الثاني : جواز الاصطياد بعد الإحلال بصريح اللفظ ، وتحريمه حال الإحرام بفحواه ، والمراد خرجتم من الإحرام بالإحلال ، أو خرجتم من الحرم إلى الحل ، ولا بد منهما ، وفي ذلك دلالة على إباحة
--> ( 1 ) في شرح ابن بهران ( لما روي أنه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم قلد هدية بنعلين ) تمت منه بالمعنى .